مدير امن الجيزة سمح بتصوير فيلم دعارة كامل في منطقة الاهرامات في وضح النهار


تقدم المحامي المصري  مصطفى شعبان ببلاغ للنائب العام ضد كل من  مدير أمن الجيزة ورئيس شرطة السياحة والآثار بمدرية أمن الجيزة ومأمور قسم شرطة الهرم ورئيس مباحث قسم الهرم، لاتهامهم بتسهيل تصوير فيلم إباحي داخل منطقة الأهرامات مما يضر بسمعة البلاد. وذلك وفقا لما ذكرته اليوم جريدة الوفد المصرية


وأوضح البلاغ الذي يحمل رقم 229 لسنة 2014، أنه قد تم تصوير أحد الأفلام الإباحية ( البورنو ) داخل منطقة الأهرامات وبتقنية عالية جدًا وفى وضح النهار، وكان ذلك بتسهيل من المبلغ ضدهم إذ أن هذة الجريمة وقعت فى الظهيرة داخل منطقة الأهرامات الخاضعة تحت حماية وتأمين المبلغ ضدهم.وأضاف البلاغ  أن المبلغ ضدهم تواطؤا مع المجرمين وسهلوا لهم ارتكاب هذة الجريمة ( ممارسة الجنس الكامل ) بمنطقة الأهرامات بالجيزة بأن قاموا بإخلاء هذة المنطقة من الأشخاص وتركوا كاميرات التصوير وطاقم الإنتاج والإخراج الخاص بالفيلم الجنسى وحدهم داخل المنطقة، حيث تظهر الأهرامات الثلاثة خلف الجناه أثناء تصويرهم على  مدار 14 دقيقة مدة هذة الفيلم الذى يبث على جميع المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت

وتقدم بأسطوانة مدمجة يظهر فيها الفيلم أنه تم تصويره بتقنية عالية وشاركت فى التصوير العديد من الكاميرات وذلك لوجود أكتر من زاوية للتصوير.

وأوضح البلاغ  أن هذا الفيلم يضر بسمعة مصر العالمية ومخالفة للأخلاق ومفسدًا لها؛ مما يؤكد أن تصوير هذا الفيلم الإباحى تم بتسهيل من المبلغ ضدهم وآخرين من المسئولين هن منطقة الأهرامات بالجيزة؛ الأمر الذى يشكل فى حقهم ارتكاب جريمة تسهيل ممارسة الدعارة المؤثمة بالقانون  رقم 10 لسنة 1961؛ حيث إنه من المقرر أن جريمة تسهيل الدعارة تتوافر بقيام الجانى بفعل أو أفعال يهدف من ورائها إلى أن ييسر لشخص يقصد مباشرة الفسق تحقيق هذا القصد أو قيام الجانى بالتدابير اللازمة لممارسة البغاء و تهيئة الفرصة له أو تقديم المساعدة المادية أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من ممارسة البغاء أياً كانت طريقة أو مقدار هذه المساعدهإذ نص القانون رقم 10 سنة 1961 فى الفقرة الأولى من المادة الأولى على عقاب كل من حرض شخصاً ذكراً كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له و كذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد

ارتكاب الفجور أو الدعارة

ونص فى الفقرة الثانية من المادة السادسة على عقاب كل من استغل بأية وسيلة بغاء شخص أو فجوره . ثم نص فى المادة السابعة على العقاب على الشروع فى الجرائم المبينة فى المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة فى حالة قيامها . فإنه لم يشترط للعقاب على التحريض أو المساعدة أو التسهيل أو الاستغلال اقتراف الفحشاء بالفعل